المحقق الحلي
210
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
على أن منجزات المريض ماضية من الأصل . السادسة إذا صالح الشفيع على ترك الشفعة صح وبطلت الشفعة لأنه حق مالي فينفذ فيه الصلح . السابعة إذا تبايعا شقصا فضمن الشفيع الدرك عن البائع أو عن المشتري أو شرط المتبايعان الخيار للشفيع لم تسقط بذلك الشفعة وكذا لو كان وكيلا لأحدهما وفيه تردد لما فيه من أمارة الرضا بالبيع . الثامنة إذا أخذ بالشفعة فوجد فيه عيبا سابقا على البيع فإن كان الشفيع والمشتري عالمين فلا خيار لأحدهما وإن كانا جاهلين فإن رده الشفيع كان المشتري بالخيار في الرد والأرش وإن اختار الأخذ لم يكن للمشتري الفسخ لخروج الشقص عن يده قال الشيخ رحمه الله وليس للمشتري المطالبة بالأرش ولو قيل له الأرش كان حسنا وكذا لو علم الشفيع بالعيب دون المشتري ولو علم المشتري دون الشفيع كان للشفيع الرد . التاسعة إذا باع الشقص بعوض معين لا مثل له كالعبد فإن قلنا لا شفعة فلا بحث وإن أوجبنا الشفعة بالقيمة فأخذه الشفيع وظهر في الثمن عيب كان للبائع رده والمطالبة بقيمة الشقص إذا لم يحدث عنده ما يمنع الرد ولا يرتجع الشقص لأن الفسخ المتعقب للبيع الصحيح لا يبطل الشفعة ولو عاد الشقص إلى المشتري بملك مستأنف كالهبة أو الميراث لم يملك رده على البائع ولو طلبه البائع لم يجب على المشتري إجابته ولو كانت قيمة الشقص والحال هذه أقل من قيمة العبد هل يرجع الشفيع بالتفاوت فيه تردد والأشبه لا لأنه الثمن الذي اقتضاه العقد ولو كان الشقص في يد المشتري فرد البائع الثمن بالعيب لم يملك منع الشفيع لأن حقه أسبق ويأخذه بقيمة الثمن لأنه الذي